-

رئيس الشرقية للدخان: أوقفنا بيع السجائر اليوم..

رئيس الشرقية للدخان: أوقفنا بيع السجائر اليوم..
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كتب- محمد عمارة:

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن الشركة أوقفت بيع السجائر اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون يتضمن تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.

وأضاف أمان لمصراوي، اليوم الثلاثاء: أوقفنا البيع اليوم، ومجلس إدارة الشركة سيعتمد الأسعار الجديدة في اجتماع طارئ اليوم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني": سنعلن الأسعار الجديدة مساء اليوم، وستكون هي الأكبر من حيث عدد المنتجات التي يشملها زيادة الضرائب وفقا لما تم إقراره بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وردا على سؤال مصراوي، بشأن انتهاء أزمة اختفاء السجائر وزيادتها أسعارها بشكل عشوائي، قال أمان: الأزمة بيخلقها التجار وبيحاولوا يطوروها مع الوقت، الإعلان عن الأسعار مساء اليوم، سيدفع التجار للتخلص من البضاعة الموجودة لديهم، ما يخلق فائضا في السوق، ويساهم في انتهاء الأزمة بشكل كبير.

وتضمن عدد الجريدة الرسمية نشر قرار الرئيس بقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

اقرأ أيضا: