هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، وحكم المعاملة من الناحية الشرعية، وهل تدخل فيها شبهة ربا.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات
وكانت دار الإفتاء أكدت في فتوى سابقة أن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا.
وفسرت الإفتاء رأيها الشرعي بأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
اقرأ أيضًا: