-

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة

كـتب- علي شبل:
كثيرا ما تشغل أحكام الزكاة بال الكثيرين، خصوص تلك الأحكام المتعلقة بالذهب، ومنها الذهب المعد للزينة، حيث تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول حكم إخراج زكاة ذهب الزينة وهي ما قيمتها وكيف يتم حسابها؟.
وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه «في الشريعة الإسلامية إن ذهب الزينة سواء شبكة خطوبة أو ذهب للزينة تم شراؤه على فترات، فعند جمهور الفقهاء لا تجوز فيه الزكاة، وهذا الأمر متخذ عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها».
وأضاف كمال، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»:: «أما الذهب الذي يتم شراؤه للادخار، سواء سبائك أو مشغولات ذهبية فيجب عليه الزكاة إذا اكتمل النصاب ومر عليه الحول بـ 2.5 %».

حكم زكاة الذهب والفضة.

أما عن حكم زكاة الحلي، من الذهب والفضة، فأوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر العالمي للفتوى، في إحدى فتاواها السابقة، أنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء، حيث رأى السادة الأحناف وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.
وأضافت اللجنة: أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه.
وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى أن الحُلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز صيام المرأة عن زوجها المتوفى؟.. عالم أزهري يوضح