حيثيات انقضاء دعوى "شيك" بالتصالح ضد الفنانة
كتب- صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنوب الجيزة، حيثيات حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمة أصدرت عمدًا شيكًا إلى نشوى صفاء الدين حسين، مسحوب على أحد البنوك فرع الجيزة ليس له مقابل وفاء للصرف، ونظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة ٢٠٢٣/٦/٢٦ قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة لم ترتض ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة، وجلسة ٢٠٢٤/١/٢٩ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف وفي موضوع الطعن بالتزوير، وبرفضه والقضاء بصحه الشيك سند الجنحه وبتغريم المتهمه أربعه الآف جنيه.
وطعنت المتهمة على الحكم الصادر بطريق الاستناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمه أول درجه بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١، وحضرت المتهمة ومعها محام وصمم على الدفوع المبداه أمام محكمه أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم وحضرت المجني عليها، وأقرت بالتصالح فقررت المحكمة إصدار حكمها.
وأكدت المحكمة أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويشترط لأعمال حكم هذه المادة توافر شرطين.
الأول: أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر.
الثاني: أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانوني لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الإثبات تكفي للتحقق من ذلك متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة.
وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة، فإنه يتعين تبعًا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.