الضرائب تطالب الممولين بهذا الشرط من أجل مزايا
كتب- مصطفى عيد:
دعا الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية "لم تحدث من قبل" وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور فايز الضباعني أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر.
وذكر أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وقال الضباعني إنه إذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنويا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف جنيه وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا.
وأضاف أن المشروع الذي تتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون جنيه سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال، أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، وإذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية: ().
وقال الضباعني إن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
وتتضمن هذه المزايا أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي، وفقا للضباعني.
وأوضح أن القانون نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
وأشار إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.