ما حكم استبدال أدوية التأمين بمستلزمات أو أدوية
كـتب- علي شبل:
تحت عنوان #دقيقة_فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: أحيانًا أصرف أدوية زائدة مِن التأمين الصحي، وأقوم باستبدالها بمستلزمات أو أدويةٍ أخرى مِن الصيدلية ، فما حكم ذلك؟
في بيان رأيه الشرعي في تلك المسألة، قال عاشور:
أولًا : الأصل في صرف الأدوية للمرضى من جهة التأمين الصحي وغيرها من الهيئات والجهات العلاجية أن يراعى فيه الاحتياج وتوفر شروط الاستحقاق للشخص .
ثانيًا : قرَّر الشرع الشريف وجوب الالتزام بما في شروط العقد بين الشخص والجهات المانحة للعلاج، سواء لنفسه أو للغير ؛ لقوله تعالى : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ} [المائدة: 1]، وقد قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم : " المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ". (أخرجه أبو داود وابن حبان وغيرهما) .
وفي خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح أن الزيادة في صرف الأدوية غير المستحقة حرام شرعًا ، ولا يجوز الانتفاع بها فضلًا عن بيعها أو استبدالها ؛ لأنها قد صرفت له عن غير استحقاق ، فلم تدخل ملكه ، ولا تَصَرُّف لابن آدم فيما لا يملك .
والله أعلم
اقرأ أيضا: